السيد السيستاني

280

المسائل المنتخبة

( خاتمة في الإقالة ) وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة - غير النكاح - حتى الهبة اللازمة ، وفي جريانها في الضمان والصدقة إشكال ، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن لم يكن عربيا ، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول ، فإذا طلب أحد المتبايعين مثلا الفسخ من صاحبه فدفع إليه ما أخذه منه كان فسخا وإقالة ووجب على الطالب إرجاع ما في يده من العوض إلى صاحبه . ( مسألة 702 ) : لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان ، فلو أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه . ( مسألة 703 ) : إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقبله بأن قال له أقلني ولك هذا المال ، أو أقلني ولك علي كذا فالأظهر الصحة . ( مسألة 704 ) : لو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل : أقلتك بشرط أن تعطيني كذا ، أو تخيط ثوبي فقبل صح . ( مسألة 705 ) : في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال ، والظاهر العدم .